عنوان الفتوى : الانتفاع بما أهداه الزوج من مال مختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج شقيقتي يعمل ويحصل على مال سحت إلى جانب ماله اشترى بهذا المال ذهبا وأعطاه لزوجته، الزوجة لا تريد استخدام هذا الذهب لوجود شبهة فيه... كيف تتصرف وبدون إغضاب الزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى الزوجة أن تنصح زوجها الذي يتكسب بطريقة غير مشروعة فتذكره عقاب الله عز وجل وعاقبة الحرام وأنه إلى قل ومحق.

وأما قبول هدايا الزوج التي يشتريها من ماله المختلط فيجوز لها أن تقبلها منه لعدم تعين الحرام في الهدية المشتراة بمثل هذا المال، وقد تقدم لنا فتوى في حكم معاملة مختلط المال راجعها تحت رقم: 6880.

وننبه الأخ السائل إلى أن مثل هذا الزوج الذي لا يتنزه عن المال الحرام يناصح بالحكمة والأسلوب الطيب وينهى وإن غضب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط