عنوان الفتوى : أجر المرأة إذا تصدقت بمال زوجها
أتصدق بمبلغ ثابت كل شهر لأسرة معينة، وزوجي أعطاني مبلغا للتصدق، فهل يجوز أن أخرج هذه الصدقة بنيتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تصدقت على هذه الأسرة بالمال الذي وكلك زوجك في الصدقة به فإن ثواب الصدقة يكون له لأنه هو الذي بذل المال، وأما أنت فلك ثواب المعونة على البر والتقوى بإيصالك الصدقة إلى من صرفت له، لأنك لا تملكين المال.. وعسى أن ينالك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب. متفق عليه.
وأما إن نويت الصدقة عنك وعن زوجك فليس لك ذلك لأنك غير مالكة لهذا المال، ولكنك لا تأثمين بترك بذل مالك لأن صدقة التطوع لا تلزم.
والذي ننصحك به أن تتصدقي عليهم بمالك كما اعتدت وأن لا تقطعي عادة خير اعتدتها فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتصدقي بمال زوجك على غيرهم من المحتاجين.
والله أعلم.