عنوان الفتوى : شركة المقاولات هل تسري عليها أحكام شركة العنان
هل شركة المقاولات بين عدة شركات هي شركة عنان، وتسري عليها أحكام شركة العنان، وإذا أراد أحد الشركاء الانسحاب كيف يكون ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركة العنان هي: أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهما مع الاشتراك في العمل، فإذا كان الاشتراك على هذا في مجال المقاولات فهي شركة عنان، قال ابن قدامة في المغني: القسم الثاني: أن يشترك بدنان بماليهما. وهذا النوع الثالث من أنواع الشركة, وهي شركة العنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما, والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر. وإنما اختلف في بعض شروطها. اهـ .
وقال: شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى صاحبه أمنه, وبإذنه له في التصرف وكله. ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف, فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها, وإن عين له جنسا أو نوعا أو بلدا, تصرف فيه دون غيره، لأنه متصرف بالإذن, فوقف عليه, كالوكيل. اهـ .
وشركة العنان لا يشترط فيها التساوي في الربح ولا في رأس المال، وإنما يوكل ذلك إلى التراضي والاتفاق بين الشركاء.
أما إذا أراد أحد الشركاء الانسحاب من الشركة، فقد بينا ماهو الواجب في ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 113549.
والله أعلم.