عنوان الفتوى : حكم دفاتر الادخار لدى مكاتب البريد وهل ينتفع بفوائدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك دفتر ادخار في مكتب البريد، فهل الفائدة السنوية حلال أم حرام؟ وهل أستطيع دفع المبلغ ضمن أجرة حلاقة و مزينة، ستقوم خطيبتي بالذهاب إليها, كما تجري به العادة هنا, في حفل زواجنا إن شاء الله، و ليس مقابل منفعة حقيقية سأحصل عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن دفاتر الادخار في المؤسسات الربوية هي من الربا، لأنها قروض بفائدة، وكل قرض بفائدة، فهو ربا بإجماع.

قال ابن المنذر: وأجمعواعلى أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية ،أو زيادة ،فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.، وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي، تفسير القرآن (2951),مسند أحمد بن حنبل (1/233). كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.

وبناء على هذا لا يجوز امتلاك دفتر حساب في مؤسسة ربوية بريدا كانت أو بنكا، ويجب على من اتخذه أن يتوب إلى الله، وأن يسحب مدخراته ،وأن يصرف الفوائد المترتبة عليها في مصالح المسلمين بنية التخلص من الحرام ،لا بنية الإنفاق في سبيل الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مال خبيث، ولا يجوز للشخص أن يصرفه فيما يعود عليه هو بنفع أو يدفع به عنه ضرا، وعلى هذا لا يجوز لك تسديد كلفة تزيين الخطيبة من فوائد الادخار.

وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75775، 1388، 2489، 8157.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟