عنوان الفتوى : حكم الجمع لامرأة طفلها عمره ستة أشهر ولا يرضع منها
ما حكم الجمع في الصلاة لامرأة عندها طفل عمره 6 أشهر، مع العلم بأنه لا يرضع من أمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على فعل الصلاة في وقتها،وأن لا يترخص في الجمع بلا سبب شرعي، فالأصل المتفق عليه بين أهل العلم المعتبرين هو وجوب فعل الصلاة في وقتها،إلا لعذر يبيح الجمع كسفر، أو مرض، أو خوف، لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}.
وقد رخص فقهاء الحنابلة في الجمع للمرضع التي يشق عليها تفريق الصلوات لتضررها بما يصيبها من النجاسة، فيشق عليها تبديل الثياب أو غسلها، قال البهوتي في الروض في سياق الأعذار المبيحة للجمع: ويجوز أيضاً لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. انتهى.
وما دامت هذه المرأة لا ترضع طفلها فلا رخصة لها في الجمع إذن، لأن المشقة منتفية عنها، إلا إن كانت ملازمة للطفل،كأن كانت ترضعه بآلة دون دفعه إلى حاضنة فتكثر ملابستها للنجاسة، فالعلة باقية في حقها، فيجوز لها الجمع عند من أجاز الجمع لهذا العذر لوجود العلة المبيحة للجمع، ولكن مذهب الجمهور أن الجمع لا يجوز لهذا السبب، وأن كثرة ملابسة النجاسة ليس بعذر مبيح للجمع، والعمل بقول الجمهور أولى وأحوط.
والله أعلم.