عنوان الفتوى : ما يلزم الحامل إذا أفطرت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
في رمضان الماضي كنت حاملا فأفطرت ثمانية أيام فهل أدفع عنها كفارة أم اقضيها وأدفع عليهم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزمك قضاء هذه الأيام الثمانية، كما تلزمك الكفارة وهي: إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت فيه، وهذه الكفارة من أجل تأخير القضاء عن وقته المحدد له من الشارع، وهو الأحد عشر شهراً التي تكون بين رمضان ورمضان. هذا إذا كان التأخير بغير عذر، أما إذا استمر العذر فليلزمك القضاء فقط.
وراجعي الفتوى رقم:
11653 918 2266
والله أعلم.