عنوان الفتوى : من مسائل الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن5 أفراد 3 أولاد وبنتان -لنا بيت أسرة والحمد لله لي سؤال: أنا بنيت أنا وأخي الدور الثاني لكل واحد شقة وأخي الصغير عنده 10 سنوات وأخواتي البنات على وشك الزواج فهل لهم في البيت كميراث علما بأن الدور الأول لأخي الصغير، أفيدونا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح؛ لأنك لم تبين لنا أصل البيت الذي تتحدث عنه هل هو تركة ورثتموها من الأبوين.. وقولك : وأخي الصغير... هل لهم في البيت... ؛ فكيف يكون لأخيك الدور الأول دون الأخوات وغيرهن من الورثة؟

وعلى كل حال؛ فإن كان قصدك أن البيت الذي بنيت عليه أنت وأخوك الدور الثاني هو ملك لأبيكم وقد بنيتما عليه في حياة أبيكم بإذنه، وقد وهبه لكما هبة تامة مستوفية الشروط وعندكم على ذلك بينة شرعية فإن ما بنيتما يعتبر ملكا لكما دون غيركما من الورثة، وإن كان البناء بالإذن منه فقط فإنه لا يعتبر تمليكا، وإنما هو بمنزلة العارية ، وبعد وفاته يصبح تركة وليس لكما منه إلا قيمة البناء منقوضا

وانظر تفاصيل ذلك وأقوال العلماء فيه في الفتوى: 53514 .

 وكذا الحال فيما إذا كان البناء حدث بعد وفاة الأب؛ وبغير إذن بقية الورثة الرشداء البالغين؛ فإنه يعتبر تعديا وليس لكم منه إلا قيمة البناء منقوضا إذا لم يتنازل لكم الورثة عن نصيبهم من مكان البناء برضاهم وطيب أنفسهم وسبق بيان ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى: 117531.

وبكل حال فإننا ننصحكم بمشافهة أهل العلم وعرض المسألة عليهم حتى يطلعوا على حقيقة الأمر ويبينوا لكل ذي حق حقه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء