عنوان الفتوى : هل يسوغ للمسلم أن يتخير واحدا من نكاح المتعة والعادة السرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أيهما أكبر قبحا وأكثر إثما وأكبر ذنبا الشخص الذي يتزوج متعة وهو مؤمن بصحة هذا الزواج، أو الشخص الذي لا يؤمن بهذا الزواج ولا يقربه، لكنه يمارس العادة السرية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأحد أن يتزوج زواج متعة ولا أن يعتقد صحته، لأن الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة قد قامت على نسخ جوازه؛ ولذا فإنه محرم وفاعله مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم والفواحش، ويقع زواجه – مع ذلك - باطلا لا يعتد به، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتويين: 69097، 458.      

وأما الاستمناء فهو أيضا حرام، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7170.

وإذا ثبت أن زواج المتعة والاستمناء كلاهما محرم وقبيح، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتخير بين القبائح والمعاصي، بل عليه أن يترك الجميع لعموم قوله سبحانه: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ {الأنعام: 120}، ولقوله – صلى الله عليه وسلم –: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم وغيره.

فقيد - صلى الله عليه وسلم – جانب الأمر بالاستطاعة، وأطلق في جانب النهي. فيجب ترك جميع المنهيات جملة واحدة بلا قيد. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهو على إطلاقه. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
خطبة المعقود عليها من التخبيب
تزوجت وهي تحت زوج آخر وزوجها لا يعلم
من عقد على طليقته في بلده وهي معقود عليها في بلد آخر برضاها
تصريح الرجل للمرأة المتزوجة بحبّه لها، وحكم زواجه منها
الفرق بين المتعة أول الإسلام والمتعة عند أهل البدع
ضابط التخبيب
مساعدة المرأة في إجراءات الطلاق والزواج منها مع رفض الأهل
خطبة المعقود عليها من التخبيب
تزوجت وهي تحت زوج آخر وزوجها لا يعلم
من عقد على طليقته في بلده وهي معقود عليها في بلد آخر برضاها
تصريح الرجل للمرأة المتزوجة بحبّه لها، وحكم زواجه منها
الفرق بين المتعة أول الإسلام والمتعة عند أهل البدع
ضابط التخبيب
مساعدة المرأة في إجراءات الطلاق والزواج منها مع رفض الأهل