عنوان الفتوى : أحوال الطلاق من حيث الوجوب والاستحباب وغيرهما
متى يكون الطلاق حراماً أو حلالا أو مباحا أو مستحبا أو واجباً إذا كانت الزوجة مصممة على الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن.. وإذا طلق الزوج زوجته نزولاً عند رغبتها فلا حرج عليه، وأما إذا طلقها ابتداء دون سؤالها إياه الطلاق فيختلف الحكم باختلاف الداعي إلى الطلاق حينئذ. وقد بين ابن قدامة رحمه الله ذلك فقال في كتابه المغني: والطلاق على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه... والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. انتهى.
والله أعلم.