عنوان الفتوى : ما يلزم من جامع امرأته وهي حائض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}.
وقد ورد التحذير الشديد من إتيان المرأة في حيضها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد.
وقال ابن حجر الهيثمي في التحفة: ذكروا أن الجماع في الحيض يورث علة مؤلمة جدا للمجامع وجذام الولد. والعاقل لا يعرض نفسه لسخط الله وضرر نفسه وذريته.
فعليكما أن تحذرا من العودة لمثل ذلك، وحسبكما ما أبيح لكما من الاستمتاع دون الجماع.
وأما كفارة ذلك الفعل فهي التوبة إلى الله عز وجل منه وكثرة الاستغفار وعمل الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات.
وينبغي للزوج التصدق بوزن مثقال من الذهب إن كان الحيض في أوله، ونصف مثقال إن كان الحيض في آخره.
قال الشربيني في الإقناع: وسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
وانظري للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 98093، 12639، 144.
والله أعلم.