عنوان الفتوى : الوطء في الحيض كبيرة وكفارته دينار أونصف دينار ذهباً
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الاخوة الفضلاء ماهي العقوبه اذا جامع الرجل زوجته أثناء الدورة الشهرية وما هي الكفارة ؟ جزاكم الله خيراً وشكراً
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فوطء الحائض من المحرمات العظيمة المنصوص عليها في كتاب الله، قال الله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . [البقرة: 222]. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كبيرة من الكبائر. وعلى الواطئ كفارة، وهي دينار أو نصفه، والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فيخرج ذلك أو نصفه أو القيمة، مع التوبة والاستغفار. وتجب الكفارة المذكورة أيضا على المرأة المطاوعة له. والله أعلم.