عنوان الفتوى : هل يؤثر في العدة تباعد الأجل بين الحيضة والأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سيدة في الخمسين من العمر- من قبل سنة تأتيني الدورة الشهرية كل أربعة أشهر تقريبا -طلقني زوجي في طهر وبعد شهرين وعشرة أيام من طلاقي جاءتني الدورة الشهرية -كيف تحسب لي عدة الطلاق في مثل هذه الحالة؟ للعلم لم تحصل بيننا معاشره قبل الطلاق- وكانت آخر دورة لي قبل طلاقي بشهر- أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت من ذوات الأقراء وعدتهن ثلاث حيضات على الراجح، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.

ولااعتبار لتباعد الأجلين بين الحيضة والأخرى عندك فامكثي ثلاث حيضات ولا تنظري إلى عدد الأيام التي تجلسيها بين كل حيضة وحيضة، لأنك لم تيئسي بعد من الحيض.

وننبهك إلى أن العدة تبدأ من حين الطلاق ولا اعتبار لعدم إتيان الزوج قبل الطلاق بشهر أو أكثر، والسنة أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه، فإن خالف السنة وأوقع الطلاق في طهر مس فيه زوجته أثم ووقع عليه الطلاق في قول جمهور أهل العلم، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64354، 76475، 33143.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها