عنوان الفتوى: حكم فرض غرامة على من يخالف قواعد المرور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل رجل مرور، وقد كتبت قسيمة لشخص ما بسبب أن إحدى شمعات سيارته مطفأة، وحيث إن النظام يعاقب من يمشي ونوره مطفأ ليلا، ولكن هذا الرجل كانت المطفية شمعة واحدة. فهل لي الحق في إعطائه القسيمة أم لا؟ بسبب أن هناك شمعة أخرى مضاءة ؟ وكذلك تطبيق باقي الأنظمة هل يكون بالقياس أم حرفيا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالالتزام بقواعد المرور والسير اليوم مما يصون الأنفس والممتلكات، وصونها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، ولكن فرض غرامة من قبل الدولة على من يخالف هذه القواعد هو من باب التعزير بالمال، وقد منع من ذلك جماهير أهل العلم، وأجازه بعض أهل العلم. وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 24041، 34484، 38803.

وعلى كل حال فالواجب عليك أن تلتزم باللوائح المنظمة لعملك بما لا يخالف أحكام الشرع، وما أشكل عليك منها، فاسأل عنه أهل الاختصاص. وأخيرا ننصحك بالرفق بالناس والتيسير عليهم إلا فيما يعرض سلامة الناس للخطر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التعزير مفوض إلى رأي الإمام بما تقتضيه المصلحة ويمنع الجريمة
حكم المال الذي أُخذ تعزيرا إذا أُهدي إلى إنسان
حكم التعزير بالمال
هل يلزم الراكب تحمل جزء من غرامة تجاوز السرعة مع السائق؟
فتاوى حول عقوبات سوء سلوك الطلاب
المسؤولية الجنائية والمدنية للصبي غير البالغ
معاقبة المجنون إذا سب الله والدين وقذف غيره