عنوان الفتوى : إخوة الزوج أولى بالمنع من الدخول على الزوجة من الأجنبي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي عمره40 سنة تزوجنا مند 9أشهر وهو المعيل لأهله وأنا حامل في الشهر السابع..نعيش في بيت والده مع أخته وأخيه المتزوج البطال وابن اخيه في شقة بعمارة.. اشترطت في بادئ الأمر حجابي الشرعي في المنزل ولكن مع تزامن عوارض الحمل في شهر رمضان الماضي مع الحرارة والمرض استغنيت عن الحجاب أمام إخوته وأنا الآن نادمة وأتمنى استقلاليتي في بيت خاص.. سؤالي: هل طلبي هذا يتعارض مع بره لوالده وهل هو ملزم بالنفقة على أخيه وزوجته وأخته وابن أخيه.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلتِه من ترك الحجاب أمام أقارب زوجك–إذا كانوا بالغين أو مراهقين - حرام بل هو كبيرة من كبائر الإثم التي تستوجب منك التوبة إلى علام الغيوب والمبادرة بلبس الحجاب ثم كثرة الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يكفر عنك ما كان منك, فإن المرأة يحرم عليها أن تكشف أمام الأجانب ما سوى وجهها وكفيها بإجماع المسلمين, ويحرم عليها كشف وجهها أو كفيها على الراجح من أقوال أهل العلم، وتشتد الحرمة  ويعظم الخطب إذا كان هذا الكشف أمام أقارب الزوج ممن ليسوا بمحارم للمرأة كأخيه وابن أخيه وأولاد عمه فهؤلاء ينبغي زيادة الحذر من اطلاعهم على المرأة, لأن الأجنبي غالبا لا يصل إلى المرأة ذات الزوج إلا بتكلف وصعوبة, أما الأقارب فهؤلاء يتاح لهم من الاتصال بالمرأة والاطلاع عليها ما لا يتاح لغيرهم, ولذا قال رسول الله: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

 قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت . قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى .

أما ما تذكرين من استقلالك مع زوجك في بيت خاص فهذا حقك ويجب عليك أن تطالبي زوجك به طالما أنك تعيشين مع إخوته وأبناء إخوته في مكان واحد يطلع بعضكم على بعض, وعلى الزوج أن يجيبك إلى هذا ولا يجوز له أن يمتنع لأن استقلالك في مسكن خاص بك حق شرعي لك من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن فيه صيانة لك وسترا لشؤونك وخصوصياتك, ولا يعتبر استقلاله معك في بيت خاص من العقوق لوالده، ولا يعارض هذا بره في شيء طالما أنه مقيم على طاعته والإحسان إليه، فلم يتعين البقاء مع الوالد في بيت واحد طريقا لبره.

أما بخصوص إنفاق الرجل على إخوته وأبناء إخوته فهذا محل خلاف بين العلماء, وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 44020, مع ذكر المذاهب وذكرنا أن الراجح هو مذهب الإمام أحمد, وهو أن النفقة تجب لكل قريب وارث ولكن بشروط:

1- أن يكون القريب فقيراً لا مال له ولا كسب، ولا يقدر على الكسب, أو له عمل ولكن لا يكفيه.

2- أن يكون من وجبت عليه النفقة له مال زائد عن حاجته وحاجة أولاده.

3- أن يكون المنفق وارثا.

فإذا توفرت هذه الشروط بأن كان إخوته صغارا ولا مال لهم, أو كانوا كبارا ولكنهم عاجزون عن الكسب أو لهم كسب لا يكفيهم, وكان لزوجك مال زائد عن حاجته وحاجة أولاده فإنه يجب عليه نفقتهم.

والله أعلم.