عنوان الفتوى : إعانة بعض الأولاد في الزواج لا يبرر حرمانهم بجزء من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفت والدتي رحمها الله وتقول أختي الكبرى إن الوالدة أوصت ألا يأخذ إخوتي الذكور من تركتها من الذهب لأنها ساعدتهم في أمور زواجهم ونحن ( بقية الأخوات) في حيرة هل نعطي إخوتنا الذكور أم لا علما بأننا لاما نع لدينا أن نقاسمهم ولكن ما رأي الشرع في أن تحرم الوالدة رحمها الله الذكور من نصيبهم من الذهب لأنها ساعدتهم في الزواج

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوصية والدتكم رحمها الله تعالى بعدم توريث الذكور من أبنائها من الذهب وصية لا عبرة بها، وللأبناء الحق في أخذ نصيبهم الشرعي من ذهب والدتهم، وكونها أعانتهم في زواجهم لا يبرر حرمانهم من التركة أو جزء منها لأن الوالدين وإن كانا مطالبين شرعا بالعدل بين الأولاد في العطية فإن تفضيل أحد الأولاد بالعطية لمسوغ شرعي كزواج ونحوه أمر جائز، وإذا زوج أحد أولاده فإنه ليس له أن يوصي بحرمانه من الميراث مقابل تزويجه له، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح: أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله.. انتهى. من لقاء الباب المفتوح.
والله أعلم.