عنوان الفتوى : ما يلزم إذا انهدم المسجد المبني في أرض مؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأرض المؤجرة لبناء مسجد إذا انهدم المسجد الذي بني فيها فما حكم تلك الأرض ؟ مع الدليل ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستئجار الأرض للبناء عليها جائز؛ لأنه من جملة الإجارة المشروعة، قال ابن قدامة في المغني: وإن استأجر أرضا ، صح  ... ولا يصح حتى يذكر ما يكتري له من زرع أو غرس أو بناء. اهـ .

ولكن يشرط في ذلك أن تكون مدة الإجارة معلومة، فإذا لم تبين هذه المدة فالإجارة فاسدة مفسوخة.

قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. اهـ. وراجع في ذلك فتوانا رقم : 48331.

إذا ثبت هذا، وكانت مدة إجارة الأرض للبناء معلومة، فبعد انتهاء المدة يحق للمالك استرداد العين المستأجرة. والتصرف في البناء فيه تفصيل يمكنك مراجعته في فتوانا رقم: 80227.

فإذا انهدم المسجد أثناء مدة الإجارة، فإن الأرض ترد لمالكها بعد انتهاء المدة، لأن الأرض ملكه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: انتهاء مدة العقد في العقود المقيدة بمدة يثبت حق الاسترداد، ففي عقد الإجارة يكون للمؤجر أن يسترد ما أجره إذا انقضت مدة الإجارة . اهـ .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة