عنوان الفتوى : حكم تسديد القرض الربوي عن الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي اشترى سيارة عن طريق قرض ربوي وذهب للخارج وترك لي السيارة أسدد عنه كل شهر للبنك إلى حين عودته هل علي إثم وهل أمتنع عن هذه المساعدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتسديد هذا القرض وما ترتب عليه من فوائد ربوية من جملة الإعانة على أكل الربا، والإعانة على أكل الربا لا تجوز؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وراجع لمزيد البيان في حكم الإعانة على الربا الفتاوى الآتية أرقامها: 12632، 46529، 63996، 103806.

فعليك أن تنصح أخاك بالتوبة من كبيرة الاقتراض بالربا، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليه أن يبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى الآتية أرقامها: 25156، 95558، 97703، 112282.

والله أعلم.