عنوان الفتوى : حكم تأجير الترخيص الممنوح من الدولة
أنا فلسطيني مقيم في إحدى الدول العربية، ممنوعون من العمل تبع الدولة، وليس لدي عمل، وأريد فتح محل تجاري، ولكن أحتاج إلى ترخيص لفتح المحل، لكن القانون لا يسمح لي بعمل ترخيص باسمي فيريد أحد المواطنين في هذه الدولة أن يعمل رخصة باسمه ويؤجرها لي، ولكن إذا عمل الترخيص باسمه فإنه سيحرم من التوظيف، فلذلك هو سيعمل الترخيص وسيخرج اسمه من منظومة الترخيص كي لا يحرم التوظيف. فما حكم هذا العمل علما بأنه إذا أخرج اسمه من المنظومة لن يضر بأحد سوى أنه لن يدفع الضرائب على الترخيص، ولن يحرم من التوظيف. أفيدونا أفادكم الله. أرجو من المشرفين على الموقع أعطاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يقوم به هذا المواطن من إيجار الترخيص يدخل فيما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالحق المعنوي الذي يجوز الاعتياض عنه. وقد أجازالمجمع الفقهي نقله بالبيع أو الإجارة إذا سلم من الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر.
فقد جاء في قرار صادر عنه: الصورة الأولى استخدام غير المواطن للترخيص صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقهاً، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعاً إذا انتفى الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر. اهـ
وأما فيما يتعلق بعملك أنت بهذا المحل الذي لا تتوصل إلى العمل فيه إلا بإيجار رخصته من هذا المواطن، فإذا كان القانون لا يبيح ذلك فالأصل فيه التحريم لما فيه من مخالفة النظام الذي أشرت إليه، لكن إذا كنت مضطرا إليه فلا حرج عليك في الحصول على الرخصة بإيجارها إذا لم تجد طريقة غير ذلك، فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}
ويبقى الإثم على المؤجر، وننبه إلى أن الضرورة التي تبيح المحظور هي التي تؤدي إلى هلاك أو مشقة بالغة .
وللمزيد راجع الفتاوى تحت الأرقام التالية: 51382، 37966، 48131.
والله أعلم.