عنوان الفتوى : حكم بناء بيت باسم شخص آخر تحايلا على القانون الذي يمنع
أنا مقيم في قطر وأريد بناء بيت باسم أخ قطري وعن طريق البنك الإسلامي. فهل هذا يجوز لأن الدولة لا تسمح بامتلاك البيت لغير القطري وأنا محتاج لبيت أرضي مع خالص الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى الإقدام على بناء البيت بالطريقة المذكورة لما في ذلك من تعريض النفس للأذى والضرر، وتعريض المال للضياع والهلاك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد.
وقال أيضا: صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. متفق عليه.
ينضاف إلى هذا أن فيه مخالفة لأمر من لا تنبغي مخالفته فيه، فقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة ولا شك أنه لو سمح لجميع الناس باقتناء البيوت في بلد تشتد رغبة الناس في الهجرة إليه لأدى ذلك بإلحاق بعض الضرر بأهل هذا البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وغيره.
وراجع الجواب رقم: 45480.
والله أعلم.