عنوان الفتوى : هل يجوز للدولة تقييد بعض المباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد التحية لي صديق سافر الى تونس في سيارته الخاصة وكان من المفترض أن يضعوا ختماً على جواز سفره يشير إلى سيارته لكي لا يبيعها في تونس ، فلم يتم الختم على الجواز ليشير إلى السيارة فدخل تونس ، ومصادفة التقى بشخص تونسي يريد شراء السيارة مع العلم بأن القانون لا يسمح ببيع السيارة خارج الحدود أي أن بيع السيارة غير قانونيولكن الصدفة التي جعلت الختم الذي يخص السيارة يغيب عن جواز السفر جعلت فرصة بيع السيارة متاحة محايلة على القانونأسأل ما الحكم في بيع السيارة أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه السيارة ملك لصاحبها، ومن ملك شيئاً جاز له التصرف فيه بيعاً وشراء، وغير ذلك من أنواع التصرفات المشروعة، ولا يجوز لأحد منع الناس من البيع والشراء، إذا كان على الوجه الشرعي، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا(البقرة: من الآية275)، ومع ما تقدم، فإنه يجوز للدولة في بعض الأحوال أن تقيد بعض المباح، ومنه: البيع دفعاً لضرر يلحق بالاقتصاد الوطني، أو لمصلحة شرعية معتبرة، فإذا كان منع بيع السيارة خارج الحدود من هذا القبيل، فعلى الناس المعنيين أن يلتزموا بهذا الأمر، وإلا فالأصل الإباحة كما تقدم، ولصديقك في هذه الحالة أن يبيع سيارته خارج بلده، وراجع الفتوى رقم: 16517.

والله أعلم.