عنوان الفتوى : هل تطلب الزوجة الطلاق لو زنى زوجها أو شرب الخمر
أنا سيدة متزوجة، وعندي ولدان، وزوجي كان متقلب الأحوال، فترة يصلي ويتقي الله، وفترة العكس، وتركني وسافر فى أول زواجنا إلى بلد للعمل، وربنا أعطاه رزقاً كثيرا، وأحسست بأنه سلك طريق الخمر، فطلبت منه العيش معه، وبعد عذاب جاء بنا إلى مكان عمله، ومنذ أربع أشهر وأنا معه والحمد لله من يوم ما جئت لم يشرب شيئاً، ولكن منذ يومين سمعته يكلم صاحبا له، وصاحبه يسأله عن مكان سيدات لحرام وهو يقول له لا أعرف وأحاول، وجاء إليه ذلك الرجل وخرجا، وبعدة عودته رأيته مخمورا، وفى الصباح أنكر أنه على علاقه بأحد وأنه شرب فقط ولن يكرر ذلك، أسأل هل سيظل هكذا؟ وما هو واجبي لكي أبعده عن المعاصي؟ وإن تأكدت أنه فعل المنكر، فهل أطلب الطلاق؟ أفيدوني بالله عليكم فأنا ليس لي أحد فى تلك البلد المقيمة فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 9107 بيان كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الذي يشرب الخمر، وسبق لنا في الفتوى رقم: 4489 كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الذي له علاقات محرمة مع النساء... وسبق لنا في الفتوى رقم: 33153 أن فسق الزوج أو إضراره بالزوجة يبيح لها رفع الأمر للحاكم لأجل الطلاق إن هي أرادت..
وعلى ذلك فإنا نوصيك بأن تخلصي النصح لزوجك، وتكوني عوناً له على التوبة والقيام بأوامر الله سبحانه، وأن تراعي أمور الفراش والزينة وسائر أمور الزوجية عموماً، ولا تفرطي في شيء منها، ثم بعد ذلك إن هو تاب وأقلع عن معاصيه فالحمد لله الذي وفقه للتوبة، وإن كانت الأخرى فإنه يجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه إن رأيت المصلحة في ذلك.
والله أعلم.