عنوان الفتوى : ما يلزم عند فساد المزارعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم بنشاط زراعي شراكة مع شخص آخر، وتتمثل الشراكة بمساهمته هو بالأرض الفلاحية (يعني أن الأرض ملك له) وبالعمل. بينما أتكفل أنا بكل التجهيزات اللازمة وتوفير السيولة. على أن يكون اقتسام المداخيل مناصفة. والآن نحن بصدد جمع محصول من الجلبان (البازلاء). سؤالي هو عن كيفية إخراج الزكاة في هذه الحالة، هل تجب على صاحب الأرض فقط أم يجب إخراجها قبل قسمة المحصول؟ ما هو النصاب بالنسبة لمحصول البازلاء؟ علما و أن الإنتاج هو بالطريقة المروية. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه المزارعة فاسدة على الراجح، ولبيان فسادها وعلته راجع الفتوى رقم: 18499.

ويترتب على فساد المزارعة هنا دفع أجرة مثل الأرض ودفع أجرة مثل العامل، ودفع الثمرة لصاحب البذر والتكاليف لأنها نماء ماله.

جاء في البحر الرائق: وإذا فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ عِنْدَهُ يَجِبُ على صَاحِبِ الْبَذْرِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْأَرْضِ أو الْعَمَلِ وَالْغَلَّةُ له لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ،

وجاء في مطالب النهى: وَحَيْثُ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ فَالزَّرْعُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ أَوْ الثَّمَرُ إذَا فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِرَبِّهِ أَيْ الشَّجَرِ  لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ يَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ، وَيَنْمُو كَالْبَيْضَةِ تُحْضَنُ فَتَصِيرُ فَرْخًا. وَعَلَيْهِ أَيْ رَبِّ الْبَذْرِ وَالشَّجَرِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَامِلٍ; لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ، فَرَجَعَ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْل.

وأما بخصوص ما سألت عنه من زكاة الجلبان فإنه تكون بالعشر إذا سقيت دون كلفة، وإذا سقيت بكلفة وآلة – كما يظهر من كلامك – فالواجب فيها نصف العشر، كل هذا إذا بلغت نصابا، فعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر رواه البخاري

وللمزيد راجع الفتاوى: 16209، 103492، 110645، 94881.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
الجهالة مغتفرة في أجرة الزارع في المزارعة
هل المزارعة عقد لازم؟
أجرة نقل الزرع للمخازن على من تجب في عقد المزارعة
مشروعية المزارعة وكيف يخرج صاحب الأرض والعامل زكاتهما
حكم تضمين العامل جزءا من خسارة المال
حكم جعل أجرة المزارعة مترددة بين نسبتين
فسخ عقد المزارعة بعد ظهور الثمرة
الجهالة مغتفرة في أجرة الزارع في المزارعة
هل المزارعة عقد لازم؟
أجرة نقل الزرع للمخازن على من تجب في عقد المزارعة
مشروعية المزارعة وكيف يخرج صاحب الأرض والعامل زكاتهما
حكم تضمين العامل جزءا من خسارة المال
حكم جعل أجرة المزارعة مترددة بين نسبتين
فسخ عقد المزارعة بعد ظهور الثمرة