عنوان الفتوى : لا حرج في إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه
هل يعتبر الميت المسلم نجسا ولا يجوز إدخاله إلى المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق العلماء على طهارة المسلم حيا واختلفوا في طهارته ميتا على قولين، والصواب طهارته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند الجماعة إلا البخاري والترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه.
وقد حرر الشوكاني رحمه الله الخلاف في المسألة وانتصر للقول بالطهارة، فقال رحمه الله: وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا، أما الحي فإجماع، وأما الميت ففيه خلاف، فذهب أبو حنيفة ومالك والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى نجاسته، وذهب غيرهم إلى طهارته، واستدل صاحب البحر للأولين على النجاسة بنزحه ماء زمزم من الحبش، وهذا مع كونه من فعل ابن عباس كما أخرجه الدارقطني عنه، وقول الصحابي وفعله لا ينتهض الاحتجاج به على الخصم محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة. ومعارض بحديث الباب وحديث لأبي هريرة السابق، وحديث ابن عباس عند البيهقي: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. انتهى.
إذا عرفت هذا وظهر لك رجحان القول بطهارة المسلم الميت علمت أنه لا حرج في إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه، وقد صلت عائشة على سعد في المسجد، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابن بيضاء إلا في المسجد، وهذا ثابت في الصحيح وإن كانت الصلاة على الميت في المصلى أولى، وانظر الفتوى رقم: 111191.
والله أعلم.