عنوان الفتوى : حكم تعدد الجماعة في الحرمين وغيرهما
ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الصلاه الفريضة لمن فاته ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ وما حكمه في الحرمين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بالصلاة جماعة مرة ثانية في مسجد قد صلي فيه، وسبق ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 16939 .
ولا فرق في ذلك بين الحرمين وغيرهما من المساجد، إن كان فوات الجماعة الأولى لعذر، أما إن كان تفويت الجماعة الأولى لغير عذر، فقد كره بعض أهل العلم إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال الحجاوي الحنبلي في متن الإقناع: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة فقط، وفيهما تكره إلا لعذر، وقال شارحه البهوتي: وعلله أحمد بأنه في توفيرالجماعة أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتبة في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى. انتهى.
ويدل على ما ذكرنا من عدم الكراهة حديث الرجل الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلوا، فلما هم بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلى معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. والحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال ابن مفلح في المقنع: وإسناده جيد وحسنه الترمذي.
وجه الدلالة أن ذلك حصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني الحرمين الشريفين.
والله أعلم.