عنوان الفتوى : مطلقته تمنعه من رؤية ابنته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي وهى حامل، وبعد ذلك وضعت بنتا وعمر البنت الآن ست سنوات، ولم تسمح لى برؤيتها وحاولت عدة مرات عن طريق الحل الودي وعن طريق الشرطة والمحكمة، وهى تهرب بالبنت من مكان إلى آخر. ما هو وضع الشرع في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجتك تحول بينك وبين رؤية ابنتك، فلا شك أنها مسيئة حتى لو افترضنا أنها هي المستحقة للحضانة، فقد نص الفقهاء على أن المحضون إن كان عند أحد الأبوين كان للآخر الحق في زيارته ورؤيته، فالذي ننصحك به هو السعي في حل هذا الإشكال، وقد يكون الأولى أن تكلم في هذا الأمر بعض العقلاء من أهلها، فإن لم يكن ذلك ممكنا أو لا جدوى من ورائه، فاجتهد في بذل كل حيلة مشروعة تتمكن بها من الحصول على هذا الحق. وراجع الفتوى رقم: 65595.

ومن خلال قضيتك هذه وأمثالها يتبين مدى خطورة الطلاق وآثاره السيئة، ولا سيما على الأولاد، ويتبين أيضا حكمة الشرع في جعله الطلاق آخر الحلول، ومن هنا فإن أمكنك إرجاع زوجتك هذه إلى عصمتك وتسوية الأمر معها بوساطة بعض الفضلاء فربما كان ذلك أفضل. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 64210.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى