عنوان الفتوى : حكم اتفاق الأجنبي مع الزوج على خلع امرأته
ما حكم من يقوم بالاتفاق مع طليقته وولي أمرها المتزوجة من رجل ثان بعد الطلاق بأن تخالع زوجها الثاني وذلك للزواج من زوجها الأول نظرا لأن بينهم أبناء واعتدال الأمور التي تسببت في الطلاق آنذاك ورغبة الزوجة في ذلك أيضا؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له وخافت ألا تؤدي حق الله معه، ولا يجوز الخلع لغير مبرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وإذا كانت المرأة متضررة ببقائها مع زوجها فيجوز لغيرها أن يتفق مع زوجها على خلعها، قال ابن قدامة: ويصح الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف علي وهذا قول أكثر أهل العلم.
وذلك إذا كان غرضه رفع الضرر عن المرأة، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ ؛ لِمَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ كَمَا يَفْتَدِي الْأَسِيرَ.
أما أن يحرّض الرجل المرأة على الخلع حتى يتزوجها، فذلك غير جائز بلا شك بل هو من الكبائر، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع.
بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ صُورَتُهُ مَنْ خَبَّبَ أَيْ: خَدَعَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى طَلُقَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةً لِارْتِكَابِهِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا.
والله أعلم.