عنوان الفتوى : أوصاه أبوه ألا يتزوج إلا بعد إخوته فهل يلزمه ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة وأبلغ 21 كانت ستتم خطبتي على أحدهم لكن حصلت بعض الظروف الصحية لأحد أسرته فأخرت الخطبة وبعد أن تم الاتفاق غير الرسمي توفي والده وأوصاه بألا يتزوج إلا بعد زواج إخوته والذي تمتد فترته إلى 5 سنوات، فماذا يمكن فعله بهذه الوصية على الرغم من موافقة إخوته على زواجه وأنهم لا يمانعون وهل انتظاري له به عيب خاصة وأنه رجل دين وذو أخلاق كريمة؟ جزاك الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على أبناء هذا الوالد أن يبروا والدهم بما استطاعوا من البر بعد وفاته، ومن ذلك الدعاء له وصلة رحمه والصدقة عنه... كما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم.

وأما وصيته بتأخير زواج ابنه فغير لازمة شرعاً، ولا يجب عليه تنفيذها، وخاصة أن إخوته موافقون على أن لا يؤخر زواجه، فمن المعلوم أنه إذا حصل وفاق بين من يعنيهم أمر الزواج من الزوجين والولي... فإنه يحق لهم تنفيذ الزواج بغض النظر عن وصية الأب لأن هذه الوصية ليست من النوع الذي يجب تنفيذه -كما أشرنا- وخصوصاً إذا كان الابن يحتاج إلى تعجيل الزواج ليعف نفسه.

 وإذا أراد الابن أن يؤخر زواجه لظروفه الخاصة... وأردت انتظاره فلا حرج عليك في ذلك شرعاً ولا عيب فيه طبعاً وخاصة إذا كان صاحب خلق ودين.

 وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 94962، والفتوى رقم: 112043.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم