عنوان الفتوى : من أراد أن يطلق زوجته بلا رجعة
طلقني زوجي طلقة واحدة وراجعني بعد يومين والآن نريد الطلاق بلا رجعة فهل يطلقني مرة أخرى ويراجعني ثم يطلق الثالثة أم يطلقني طلقة أو طلقتين ولا يراجعني بعد العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمراجعة زوجك بعد الطلقة الأولى صحيحة إذا كانت قبل انقضاء عدتك، وإذا أراد زوجك طلاقك بلا رجعة فلا يشترط في ذلك أن يطلقك الطلقة الثانية، ثم يراجعك ثم يطلقك الثالثة، بل إن شاء طلقك اثنتين فتحرمين عليه ولا تحلين له إلابعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول وهذا على مذهب الجمهور.
وإن شاء طلقك مرة واحدة ثم يترك الرجعة حتى تنقضي عدتك، ففي هذه الحالة إذا أراد الرجوع إليك فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.
مع التنبيه إلى أنه ليس من طلاق السنة الزيادة على طلقة واحدة أو إرداف طلقة قبل انقضاء العدة، علما بأن الأصل في الطلاق الإباحة وقد يعرض له ما يجعله مكروها أو حراما أو مستحبا إلى آخر الحالات المذكورة في الفتوى رقم: 48927.
والله أعلم.