عنوان الفتوى : سبيل التوبة من السرقة
مشكلتي أني في يوم سرقت مالا من بيت خالتي وبعدها عرفت خطئي وتبت إلى الله وقررت أن أرجعه بعد أن أحصل على راتب شهري ثابت أي بعد أن أتعين لدى الدولة لكن دون أن يعرفوا من الذي سرقهم ومن الذي أرجعه خوفا من الفضيحة، لكن بعدها اكتشفنا أنهم قاموا بسرقة شخص من أقاربهم واعترفوا بالسرقة وأن ابنتهم تزوجت دون علمهم وسافرت إلى خارج البلد للحاق بزوجها، والآن رجعت لهم واحتضنوها وأيضا قاموا بالاتهامات المتكررة لعدد من الأشخاص الذين لا يحبونهم أي تشويه لسمعة هذا الشخص وتلك البنت وهكذا حياتهم معتمدة على الغش والخداع والمراوغة والسحر والجدل والشعوذة. وبعدها قرر والدي قطع العلاقة بهم لأنهم لا يستحقون حتى النظر لهم فأنا متحيرة هل لو تمكنت من جمع المال هل أرجعه لهم أم أعطيه لأي شخص فقير يستحق. أرجوكم أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة من كبائر الذنوب لما فيها من الاعتداء على أموال الناس وإذلال النفس بارتكاب فعل قبيح شرعا وعقلا وعادة، لذلك تضافرت النصوص المحذرة منها في الكتاب والسنة, ورتب الشرع عليها حد القطع، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.{المائدة:38}, وقال صلى الله عليه وسلم : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. رواه البخاري ومسلم.
ويجب على من ارتكب السرقة أن يتوب إلى الله وأن يرد ما سرقه إلى مالكه؛ لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وبناء على هذا فإنه تلزمك التوبة إلى الله, ومن مقتضياتها رد ما سرقت إلى مالكه, ويمكن أن ترديه خفية خوفا من كشف أمرك, ولا يسوّغ لك ما يوجد في أهل بيتها من مخالفات أن تعطي المال المسروق لشخص آخر لأن ذلك من التصرف في أموال الناس بغير حق.
وللأهمية راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3051، 94379، 5450 .
والله أعلم.