عنوان الفتوى : ضوابط الاستشهاد بالحديث الشريف
هل يجوز الاستشهاد بالحديث الصحيح من الكتاب الثابت النسبة لمؤلفه، علماً بأن المستشهد به ليس له رواية ولا إجازة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحديث صحيحاً وغلب على الظن صحة الألفاظ الموجودة في الكتاب بأن كان الكتاب محققاً أو مقابلاً على نسخة صحيحة، فإنه يجوز لمن هو أهل للاحتجاج من طلاب العلم أن يحتج به، وقد ذكر السخاوي في شرح ألفية العراقي أنه لا يشترط في المحتج أن يكون عنده رواية بذلك الحديث، ونقل عن ابن برهان أنه قال: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلاً أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع، ثم ضعف السخاوي ما نقل عن ابن خير من عدم جواز النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون رواية.
وقال ابن الملقن في كتابه المقنع في علوم الحديث: من أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات ليحصل الاعتماد، قلت: ولو قابلها بأصل معتمد محقق فلا يبعد الاكتفاء وبه جزم النووي في التقريب.
وقال في شرح مسلم ما ذكره الشيخ محمول على الاستظهار والاستحباب أي لعسر ذلك غالباً أو تعذره ولأن الأصل الصحيح تحصل به الثقة، ومن النقول الغريبة ما ذكره الحافظ أبو بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي خال السهيلي في برنامجه حيث نقل اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مروياً ولو على أقل وجوه الروايات، ثم استدل بحديث من كذب علي وليس مطابقاً لما ادعاه. انتهى.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن المقلد إذا وجد حديثاً صحيحاً يتعين عليه أن يبحث عن مجتهد من المجتهدين أخذ به ثم يقلده في العمل به.
وراجع شرح ألفية العراقي وشرح طلعة الأنوار وشروح مقدمة ابن الصلاح.
والله أعلم.