عنوان الفتوى : حكم الاشتراط في المضاربة كون حصة صاحب رأس المال أو العامل مبلغا معلوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو : لي مبلغ أستثمره عند بعض التجار بعائد شهري بدأ هذا العائد بقيمة متغيرة شهريا حسب الأرباح ولكن التاجر أصبح يعطيني هذا العائد بشكل شبه ثابت من تلقاء نفسه وأقل من متوسط المتغير رغم أنني راض ولا مانع لدي من قيمة العائد. فهل العائد شبه الثابت يعتبر ربا في هذه الحالة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمضاربة تقوم على المشاركة في الربح بالأجزاء لا بالقدر، لأنها لو جعلت بالقدر فقد لا يربح المضارب إلا هذا القدر المتفق عليه فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة في الربح إذاً، وعليه فلا يجوز في المضارب أن تكون حصة صاحب رأس المال أو العامل مبلغا معلوما حصل ذلك بشرط أو بدونه، ومن أخذ أكثر من حصته المتفق عليها رده واقتسماه حسب ما اشترطا، وتراجع الفتوى رقم: 72779، و الفتوى رقم: 19887.

وليعلم الأخ السائل أنه لا يُعلَم الربح إلا بعد نضوض المال أي صيرورته نقدا، واستيفاء رأس المال، فما زاد على ذلك فهو ربح، وإذا كان التاجر يدفع له شهريا تحت الحساب حتى ينض المال ويعلم الربح فلا بأس، ثم ينظر ما كان من زيادة ردها، وما كان من نقص عن حصته الشائعة استوفاه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة