عنوان الفتوى : وزع أمواله على أولاده في حياته على سبيل الميراث خلاف الأنصبة الشرعية
لقد تم توزيع الميراث بين الورثة إناثا وذكورا في حياة الأب والأم وهو عبارة عن أراض زراعية فيها أشجار زيتون وتين باسم الأم والأب وقد رضي كل طرف بما أعطي له وهذا التوزيع لم يكن كما حدده الشرع وهو لم يكن موثقاً لدى دوائر الدولة توفي الأب ثم الأم ثم بعد ذلك توفي أحد الأبناء فأراد الورثة أن يكتب كل واحد حصته باسمه لدى دوائر الدولة فزوجة الابن المتوفى وليس لديها أولاد طلبت أن يعاد توزيع الميراث كما حدده الشرع لأن التركة هي باسم الأب والأم وهي تعلم أن زوجها المتوفى قد أخذ نصيبه من الميراث واتفقوا على إعطائها مبلغا من المال مقابل حصتها الشرعية فهل هذا المال الذي تريد أن تأخذه حرام أم حلال مع العلم أن المتوفى قد باع بعض ما يملكه إلى أخيه وليس هناك عقود بيع بينهم وسجل لزوجته أرضا على أنها مهرها وصداقها لدى دوائر الدولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يصح للمورث أن يقسم تركته بين ورثته لأن من شروط الإرث تحقق موت الوارث, لكن يجوز له أن يوزع عليهم ماله على وجه التمليك، بشرط أن يسوي بين الأولاد منهم في العطية لأن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على الراجح. ولبيان آراء العلماء في المسألة راجع الفتوى رقم : 6242.
وعلى هذا فما قام به أبوكم من توزيع ماله بين ورثته إذا كان على أساس أنه ميراث دون أن يملكهم إياه ويقبضوه فهو باطل, وتراجع الفتوى رقم: 14893.
وكون الورثة رضوا بذلك لا يصححه, فيجب نقضه وتوزيعه من جديد على الورثة وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى لكل وارث, وما استهلكه بعض الورثة من مال هذه التركة فهو دين على من استهلكه.
ولا حرج على الورثة البالغين الرشداء أن يصطلحوا على إعطاء زوجة ابن المتوفى من مال التركة ما ينهي النزاع , وإذا كان ذلك عن طيب أنفسهم فهو حلال لها.
وإذا كان المورث وزع المال بين ورثته على أساس التمليك فلا حرج في ذلك إذا التزم التسوية بينهم، وراجع الفتوى رقم: 27738.
واختلف العلماء بم تكون التسوية بين الذكور والإناث من الأولاد؟ فالجمهور على أن التسوية تقتضي عدم تفضيل الذكور على الإناث, وذهب الحنابلة إلى أنها تقتضي أن يعطى للذكر ضعف ما للأنثى كما في الإرث.
وننبه السائل الكريم إلى أن هذا النوع من المسائل التي فيها النزاع والحقوق لا يمكن للمفتي غير المباشر أن يقطع فيها بشيء لأنه لا يملك الاطلاع على حيثياتها، والمرجع في هذه الأمور ينبغي أن يكون للمحكمة الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فأطلعوا رجل علم ودين على هذه الفتوى واطلبوا منه فض النزاع الحاصل بينكم على وفق شرع الله. وللمزيد راجع الفتاوى ذلت الأرقام التالية: 57864، 67015، 71788.