عنوان الفتوى : إمساك المرأة التي بهذه الصفة أفضل والصدق منجاة
امرأة تزوجت من سبع سنوات وتم الدخول بهاوكانت بكرا ولكنها بعد ذلك قرأت فتوى بوجوب إخبار الزوج عن أحوالها قبل الزواج فأخبرت زوجها بأن خطيبها السابق حاول الدخول بها برضاها ولكن لم يحدث الدخول بكرم من الله وهي لاتعرف مقدار الدخول الذي حدث بهاوالآن البيت في جحيم والزوج يريد الطلاق رغم وجود الأولادوعلي الرغم من تأكده من توبة الزوجة فما حكم الشرع في ذلك وكيف يمكن للمرأة أن تعرف مقدار ما دخل فيها وهي لاتري الحشفة وقت الدخول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفتوى التي قرأتها هذه المرأة غير صحيحة، وكان يجب عليها أن لا تخبر زوجها بذلك، وتكتفي بالتوبة والستر على نفسها، قال صلى الله عليها وسلم: "من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" رواه الحاكم، بل لو سألها زوجها عن سبب زوال بكارتها فينبغي ألا تخبره بما فعلت، ولتلجأ إلى التورية، فإن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة غير الوطء، كالوثبة، والركوب على شيء حاد، ونحو ذلك.
وأما السؤال كيف تعرف هل دخل بها؟ وما مقدار ما يتم به الدخول؟ فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بعدما أخبرت الزوج، ولكن إذا كانت بكارتها قد زالت فإن الدخول قد حصل قطعاً، وعلى العموم فالذي ينبغي الآن هو أن تتلطف مع زوجها، وتؤكد له بأنها قد تابت توبة نصوحاً، وأنها تحبه، ولا تستطيع العيش بدونه ودون الأولاد، وأنه لم يحصل من الخطيب السابق دخول.
ونحن بدورنا ننصح هذا الزوج بأن يمسك هذه المرأة، ولا يطلقها، ما دام قد تأكد من صدق توبتها، ونقول له: إن التوبة تمحو ما قبلها، وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونقول له: إن إخبار زوجته له بذلك اعتماداً على الفتوى التي قرأتها يدل على صدق توبتها، وحسن نيتها، وصدقها، ونصحها له، ولو كانت كاذبة في توبتها، أو تريد غشه، أو لا تحبه، لكتمت ذلك عنه.
وفي الأخير نسأل الله أن يصلح حال هذه المرأة، وأن يصلح بينها وبين زوجها، وأن يتوب عليها.
والله أعلم.