عنوان الفتوى: يجب دفع الأجرة للمؤجر وإن لم يطالب بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش بأمريكا زارتني والدتي وأختي وطلبوا من زوجي أن يستأجر لهم منزلا لمدة شهرين وأعطوه الثمن ولكن صاحب المنزل أخذ إيجار أول شهر ثم لم يطالب بإيجار الشهر الثاني..واحتفظ زوجي بالنقود..هل عليه إعادة النقود لوالدتي؟ زوجي يظن أن النقود ليست سرقة لأن والدتي أعطته إياها برضاها..ولكنها أعطتهم له ليدفع الإيجار وأمنت به ووثقت به..لكن المالك لم يطالب بإيجار الشهر الثاني..هل يأخذ زوجي النقود؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجك لا يعد سارقا، لكن يجب عليه دفع الأجرة للمؤجر وإن لم يطالب بها، ما دام قد استأجر منه منزله للفترة المذكورة. وإن كان استأجر منه بأقل مما دفعته له أمك فيجب عليه إعادة الزائد عن الأجرة التي اتفق عليها هو والمؤجر إلى أمك ما لم تتنازل له عنها، لأن حكم زوجك حكم الوكيل.

جاء في المغني لابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى . فأي زيادة يحصلها الوكيل فإنها لموكله ، وكون والدتك أعطت النقود برضاها فإنما دفعت النقود على أنها للإيجار .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 48475 ، 65936، 80875 ، 97649 ، 105482 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة