عنوان الفتوى: وكل بشراء سلعة فحصل عليها مجانا فهل يأخذ المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطاني شخص مبلغا من المال لأشتري له بعض الكتب والمجلات، ولكن لمعرفتي ببعض الأماكن وعلاقتي ببعض الأشخاص استطعت الحصول على هذه المطبوعات مجانا، فهل أستطيع أن أحتفظ بهذا المبلغ، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

من وكل في شراء شيء فحصله مجاناً فالواجب عليه رد المال إلى الموكل، ولا يحل له أخذه إلا أن تطيب نفس صاحبه به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم الأخ السائل أن الوكالة بأجر أو بدون أجر مبناها على الأمانة والصدق والعمل لمصلحة الموكِّل، وإذا كان الوكيل أمينا فإن الواجب عليه أن يحفظ الأمانة ويردها إلى صاحبها، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وعليه، فهذا المال الذي دفعه الشخص المذكور إلى الأخ السائل يعد أمانة في يده وصاحبه أخرجه ليشتري به الوكيل شيئاً محددا، فإذا لم يصرفه في هذا الغرض فإنه يجب رده إليه كما هو مقتضى الأمانة والوكالة، ولا حق له في الاحتفاظ به لنفسه إلا بطيب نفس من صاحبه، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

وإن كان السائل استطاع أن يأخذ هذه المطبوعات لنفسه دون موكله وأراد أن يبيعها له فليعقد معه عقد بيع فيخبره بأن هذه المطبوعات ملكه، وإذا أراد أن يشتريها منه بثمن متراض عليه بينهما فلا حرج.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟