عنوان الفتوى : حكم جماع النفساء بالواقي الذكري
جامعني زوجي بعد ولادتي لطفلي بأسبوعين أثناء فترة النفاس ولم أكن قد اغتسلت بعد مستخدما الواقي الذكري، فهل استخدام الواقي الذكري يبيح الوطء في النفاس، وإن كان غير جائز فهل علينا من كفارة مع العلم بأننا كنا نجهل الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم جماع النفساء أثناء نزول دم النفاس أو بعد انقطاعه وقبل الاغتسال، واستخدام الواقي الذكري لا يبيح هذا الجماع المحرم، لكن إذا كنت أنت وزوجك جاهلين حرمة الإقدام على الجماع في هذا الوقت فلا إثم عليكما كما تسقط الكفارة -على القول بوجوبها- أيضاً بالجهل، فالنفاس يشترك مع الحيض في الأغلب من الأحكام، قال ابن قدامة في المغني: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج من الفرج فيثبت حكمه، كما لو خرج من الحائض. انتهى.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9951، 66012، 111438.
والله أعلم.