عنوان الفتوى : حكم إحرام الجنب
هل الطهارة والوضوء والاغتسال وصلاة الركعتين بعد النية ضرورية في صحة الإحرام أو الدخول في النسك، وإذا قام المسلم بنية الدخول في النسك وهو جنب ولبس الإحرام ودخل مكة يوم 8 ذي الحجة فهل إحرامه صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط للإحرام -بالحج أو العمرة- الوضوء ولا الاغتسال ولا الطهارة ولا صلاة ركعتين، وهذه الأمور مندوبات يستحب للمحرم أن يفعلها قبل الإحرام فيتنظف ويغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحرم عقب الركعتين، ولا يشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر ولا الطهارة من الحيض، فلو أحرم الجنب صح إحرامه، ولكن إن أمكنه الإحرام عقب الطهارة وقبل أن يتجاوز الميقات فإنه يكره له الإحرام حال الجنابة، كما نص عليه بعض الفقهاء.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية: ويكره إحرام الجنب ونحو الحائض فيندب لهما تأخيره للطهر إن تيسر... انتهى.
ويلزم الجنب الاغتسال لأداء الصلاة والطواف لأن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في صحة الصلاة والطواف.
والله أعلم.