عنوان الفتوى : فعل العقيقة أولى من التصدق بالشاة حية
هل القيام بالعقيقة في أيام العيد ( عيد الأضحى ) يكون أحسن من أن أتصدق بالشاة كاملة وحية لأدخل البهجة والفرح على إحدى العائلات المعوزة والفقيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فثوابُ العقيقة عظيم وقد وردت الأحاديثُ الكثيرة مرغبةً فيها، والجمهورُ على أن فعل العقيقة أولى من الصدقة بقيمتها.
قال في مطالب أولي النهى: وذبحها أي الأضحية و ذبح عقيقة أفضل من صدقة بثمنها نصا. انتهى.
قال النووي رحمه الله: فرع: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا. وبه قال أحمد وابن المنذر. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 104243.
وعلى هذا فذبحُ العقيقة أولى من إعطاء الشاة حيةً للفقراء إن كان المقصود التصدق بها حية لينتفع بلبنها ونتاجها ونحو ذلك من المنافع، وأولى منهما أن تذبح أضحية لأن أيام النحرِ أخصُ بالأضحية منها بالعقيقة، ولأن الأضحية آكدُ من العقيقة ففي وجوب الأضحية خلافٌ قوي، ولأن سنة الأضحية تفوتُ بانقضاء أيام النحر والعقيقة يمكن تداركها.
وذهبَ بعض العلماء إلى جواز التشريك بين الأضحية والعقيقة وأن يذبح لهما ذبيحةً واحدة، وهذا خلافُ قول الجمهور، وقد بينا هذه المسألة في الفتوى رقم: 885.
والله أعلم.