عنوان الفتوى : متى يجب إنفاق الابن على والده
أنا شاب أبلغ من العمر 23عاما لقد خرجت منذ أن كنت بالمدرسة لكي أصرف على أهلي لأنه كانت حالتنا المادية معدمة وأبي لا يعمل.. إلى هذا الوقت وأنا أعمل وأصرف على أهلي مع أن أبي قادر على العمل لكنه لا يعمل دائما وأنا كل مالي لهم ولا أحد يساعدني أنا أكبر إخوتي ولي أخوان آخران أصغر مني وأخ يعمل لكنه يصرف على نفسه ويحضر أشياء له مع أنني عندما أحضر راتبي أعطيه كاملا لأبي ....لكنني أريد أن أكون نفسي لأنني أريد أن أتزوج لأنني معجب بفتاة وأريد أن أتقدم لها ولكن لا أملك المال .. سؤالي هو هل المفروض علي أن أضحي بنفسي وصحتي ومالي في سبيل أهلي وإخوتي فأنا لا أشتري شيئا لي وأحرم نفسي من كل شيء وإذا أردت أن أشتري شيئا أذهب وأشتري لإخوتي فهل تصرفي هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد أمرنا الله بالإحسان إلى الوالدين، وجعل ذلك من أعظم الفرائض بعد الإيمان بالله، ومن الإحسان إلى الوالدين، الإنفاق عليهما عند حاجتهما، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.
ولكن يشترط لوجوب الإنفاق أن يجد الابن ما ينفقه على والده زائداً عما يحتاج إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. رواه مسلم.
أما عن سؤالك، فإن كان والداك بحاجة إلى الإنفاق، فإن نفقته تكون واجبة عليك وعلى إخوتك، وإذا كان إخوتك غير قادرين على الإنفاق، أو يقدرون ولا ينفقون، فيجب عليك أن تنفق على قدر طاقتك، وإذا كنت محتاجاً للزواج، فإن بإمكانك أن توفر من راتبك شيئاً تستطيع به الزواج، بعد أن تعطي لوالديك ما يكفي للحاجات الأساسية.
أما كون أبيك قادرا على العمل ولا يعمل فهو مخطئ، فعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ. رواه مسلم.
ولكن ذلك لا يمنع بره والنفقة عليه، وننبه السائل إلى أنه ينبغي أن يقصد وجه الله بما ينفقه على أهله، وليعلم أنه ما دام قاصداً وجه الله، فإن سعيه وجهده الذي بذله في الإنفاق عليهم لن يضيع، بل هو سبب للبركة في الرزق والعمر، ووسيلة لدفع المصائب وتفريج الكروب، وسبيل للسعادة في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.