عنوان الفتوى : مصافحة المرأة للأجنبي عنها بحائل
أنا أعيش هنا في أوربا وأعرف أن السلام باليد على الرجال حرام وينقض الوضوء وهناك لا بد عندما تدخل أي مكان مثل عيادة الدكتور وغيره لا بد من السلام باليد ولذلك أنا ألبس قفازين في يدي فهل هذا يعتبر حائلا لي وكذلك لما أرجع مصر كلهم يسلمون باليد أيضا، ولما أنا أقول لهم هذا حرام يقولولن لي هذا يرجع للنية أو يقولولون (علشان متكسفيش حد علشان كده أنا بلبس جوانتى) وهل عليهم إثم في مصر لأني أقول لهم الأحاديث وأن الرسول لم يلمس يد أمرأة لا تحل له قط وأنه لما امرأة كانت تمد يدها له لا يسلم عليها بل السيدة عائشة كانت تسلم بدله والرسول أولى أنه (ميكسفش حد منه) لأنه المعلم لنا هل هذا الكلام صحيح. أفيدوني كذلك عمل الحواجب هل هو من النمص يقولون لي هؤلاء علماء الأزهر النساء كلهم يعملن حواجبهن ونشاهدهن في التليفزيون، كما أنه في برنامج قام شيخ وسلم على المذيعة وقال لها السلام ليس حراما. أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية غير جائزة، لقول عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه ابن ماجة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وصححه الألباني.
أما عن نقض الوضوء بذلك فقد اختلف فيه أهل العلم والراجح أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وتراجع الفتوى رقم: 2248 .
وأما المصافحة بحائل، فالذي روي عن الإمام أحمد رحمه الله هو المنع عن مصافحة المرأة ولو بحائل، وذهبت الشافعية إلى جواز مصافحة الأجنبية مع الحائل وأمن الفتنة، وتراجع الفتوى رقم: 20219 .
فالذي نوصيك به ترك المصافحة ولو مع لبس القفازين، ولا اعتبار لشيوع ذلك في المجتمع أو الخجل ممن يريد المصافحة، فينبغي للمسلمة أن تتمسك بدينها وتعتز بإسلامها، ولا تجامل أحداً على حساب دينها.
وأما عن حكم نتف الحاجبين فهو من النمص المحرم، ولمعرفة المزيد عن حكمه يمكنك مراجعة الفتوى رقم : 22244 .
ولتعلم السائلة أنه لا ينبغي تتبع رخص العلماء وزلاتهم، وأنه لا حجة في فعل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.