عنوان الفتوى : حكم اقتطاع مال من الموظف لاستثماره مقابل مبالغ محددة
إلى فضيلة الشيخ حفظة الله/ أنا موظف أعمل في البنك السعودي للاستثمار وقد تم تحويل البنك ولله الحمد إلى بنك إسلامي ماعدا ثلاثة فروع من أصل ثلاثين فرعا وسوف يتم تحويل البنك إلى إسلامي بالكامل وسوف يتم فتح المزيد من الفروع الإسلامية .. يوجد برنامج خاص بموظفي البنك ويهدف البرنامج على زيادة دخل الموظف وتشجيع الموظف على البقاء في البنك والبرنامج كالآتي يقوم البنك بخصم 2,5% من الراتب الأساسي كل شهر لمدة سنتين وبعد ذلك يقوم البنك بدفع ست رواتب أساسية للموظف وبعد ذلك يتم دفع ثلاثة رواتب كل سنة علماً بأن الخصم مستمر كل شهر، وهذا المبلغ المخصوم من الراتب يقوم البنك بتشغيله وصرفة للموظفين علماً إني لا أستطيع معرفة طريقة تشغيل المبلغ مع العلم بأني مخير في الدخول في هذا البرنامج،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين الأولى: حكم العمل في البنك المذكور وهو الجواز في فروعه الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية، وحرمة العمل في الفروع الربوية.
الثانية: المال المقتطع من الموظف إذا كان يقطع منه على سبيل الاستثمار فإنه يأخذ حكم المضاربة والمضاربة لها شروط حتى تكون مضاربة صحيحة.
ومن شروطها: أن تكون حصة كل من صاحب رأس المال والمضارب نسبة شائعة من الربح لا مبلغا معلوما، وأن لا يكون رأس المال مضمونا على العامل إلا في حالة التعدي والتفريط، وأن تكون المضاربة في المباح شرعا.
ومن هنا نقول إن قيام البنك بدفع مبالغ محددة للموظف الذي يستثمر ماله لديه يخرج المعاملة من المضاربة إلى القرض الربوي، وبالتالي لا يجوز الاشتراك في هذه المعاملة، ومما يشوش على هذه المعاملة أيضا جهالة المجال الذي تستثمر فيه هذه المبالغ فقد تستثمر في قروض ربوية أو معاملات غير مشروعة.
والله أعلم.