عنوان الفتوى : لا حرج على المطلقة الحاضنة في أخذ أجرة السكن من مطلقها
في القانون الجزائري للمطلقة حق في السكن أو إيجار أو بدله يدفعه عنها طليقها إن كان لها أولاد لأجل حضانتهم في ذلك المنزل وأنا امرأة مطلقة وعندي بنت رجعت لأهلي وليس لي مكان أضع أغراضي فيه وليس لي حتى مكان أنام فيه وخيرتني أمي أن أنام معها ووالدي وأخي صاحب 51 سنة أو أنام في غرفة الضيوف مع أخي الصاحب 19 سنة لأن الغرف الباقية يسكنها إخوتي حديثو العهد بالعرس. فذهبت بأغراضي لبيت أختي وسكنت معها وحررت ورقة عند كاتب عمومي تفيد أنني اكتريت غرفة عندها بمبلغ كذا وفي مدة سكني عند أختي لم تطالبني بمبلغ الكراء لكني أشتري الأدوات المنزلية والغذاء وأساهم في المصروف ولكن ليس بشكل يومي ورجعت إلى بيت أهلي لأنام مع أخي ذي 19سنة كما أني لا آمنه على نفسي لأخلاقه وتركت أغراضي عند أختي ومكوثي في بيت أهلي ليس كليا بل إن حدث وأن تشاجرت مع أخي أو أي سبب يحدث يدفعني للمغادرة المهم أنا أتيت حياء من زوج أختي لأنه لا يرى وجهي وأكون بذلك قيدته في منزله فما حكم هذه الورقة التي أدفعها للمحكمة أطالبه فيها بتسديد ذلك المبلغ الذي حددته أنا وزوج أختي ليدفعه طليقي كبدل إيجار مع العلم أني شغلت مكانا لأغراضي عند أختي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يأخذ به القانون من وجوب السكن للمطلقة الحاضنة هو ما ذهب إليه كثير من فقهاء الحنفية والمالكية. وتراجع الفتوى رقم:24435. وعلى ذلك فلا حرج عليك في أخذ أجرة السكن من مطلقك.
والله أعلم.