عنوان الفتوى : حكم العمل في صنع ملابس المحجبات والمتبرجات
هل يجوز العمل في شركات تعمل في مجال ملابس المحجبات والمتبرجات معاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في العمل في الشركات التي تعمل في مجال ملابس المحجبات والمتبرجات, إذا اجتنب العامل مباشرة العمل في ملابس المتبرجات إذا كان يغلب على الظن أنهن سيستخدمنها الاستخدام المحرم كما هو الغالب في الوقت الحالي، مثل لبسها أمام الأجانب والخروج بها لأن في مباشرة العمل فيها -والحالة هذه- إعانة على الإثم، وقد حرم الله الإعانة عليه، فقال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2ْ}.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده، وبيعه وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية.
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق2-3}، وبناء على هذا فلا حرج في العمل في هذه الشركة إذا التزم بالضابط المذكور.. وللأهمية راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76960، 68783، 52995.
والله أعلم.