عنوان الفتوى : حقيقة الشركة وأنواع الشركات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما المقصود بعقد شراكة وما هي شروطه وما هي بنوده وما الداعي لإلغاء العقد؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركة في اللغة تطلق على الخلطة، والعقد الذي يتم بسببه خلط المالين حقيقة أو حكما يسمى شركة، وأما معنى الشركة شرعا فتختلف مدلولاته باختلاف نوع الشركة حيث تتنوع الشركة إلى شركة أملاك وعقود وشركة العقود تتنوع إلى شركة أموال وأبدان ووجوه، وهذه الشركات تتنوع إلى شركة مفاوضة وعنان. وهناك شروط عامة للشركة، وشروط خاصة لكل شركة، ولا يسع مجال الفتوى لذكر ذلك، ومكانه كتب أهل العلم، والكتب الخاصة في الشركة.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 25045، ورقم: 72115.
والله أعلم.