عنوان الفتوى : صيام المرأة الحامل والمرضع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح.
والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، وقد دل على ذلك أيضًا حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم[1] رواه الخمسة[2].
--------------------
رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع برقم 649، وابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع برقم 1657. نشر في (تحفة الإخوان) لسماحته ص 171، وفي جريدة (الندوة) العدد 12214 بتاريخ 12/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 224).