عنوان الفتوى : حكم المضاربة مع ضمان رأس المال وكونه حليا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

قبل حوالي عشر سنوات كان لدي مقدار من الذهب ولي جار يعمل بصياغة الذهب وبيعه وكان أن اقترح علي أن أعطيه ما لدي من الذهب على أساس أن يقوم بتشغيله في الصياغة وأن يعطيني في نهاية كل شهر مبلغا غير معلوم ولا محدد من المال على أن يكون لي من الذهب ما أودعته لديه ذهبا ليس له في ارتفاع سعره أو انخفاضه وأن يعيد إلى أي جزء أطلبه خلال شهر من تاريخ الطلب، ولكن عندما طلبت الذهب منذ عامين اعتذر بأنه باع عدة كيلو جرامات من الذهب بسعر منخفض والسعر ارتفع وبما أن الاتفاق أن الذهب لي فيطلب مني الصبر قليلا وإلا إذا أردت المبلغ بالسعر الذي باع به فهو على استعداد وحسب الاتفاق فقد رفضت تغير المبدأ وأعطيته مزيداً من الوقت وإلى الآن هو يماطل ومنذ فترة أبدى إنكارا للاتفاق وقال إن ما بيننا أما أن يكون ربا وأما أن يكون مضاربة بما فيها على ما لي من الذهب وبالتالي فعلي أن أتحمل ما يقرره المحكمون من الخسارة حسب تفسيره للأمر مع العلم بأن المضاربة لم تكن على مالي وإنما على عمله وأني لم أطلع على أي من حساباته في يوم من الأيام وما كان يعطيني إياه هو نسبة من أرباحه على ما له وما لي مما دخل في شغل المصنعية والنسبة أيضا غير معلومة لي، أصر على أن ما لي عنده هو مقدار من الذهب أمانة ولم يكن مطروحا للعمل في المضاربات وأنه هو يتحمل نتيجة المضاربة، فأرجو إفتائي في هذا الموقف رغم ما فيه من الغموض، علما بأن الجار طوال العشر سنوات الماضيه كان يعيد تأكيد المبدأ من أن ما لي عنده مقدار من الذهب ولم يدخل في قضية التفسيرات إلا بعد أن خسر خسارات جمه نتيجة أعمال المضاربة والتي دخل فيه بدون أي رأي أو مشورة من جانبي حيث إن العمل له وحده؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة التي جرت بين السائل وجاره معاملة فاسدة، اجتمع فيها الغرر والجهالة والظلم فلا هي تصلح مضاربة، لأن المضاربة يشترط فيها عدم ضمان رأس المال، ويشترط فيها معلومية الربح للطرفين، وأن يكون رأس المال فيها نقداً لا حلياً أو تبراً، ولا يصح أن تكون المعاملة المذكورة إجارة، لأن السائل دفع ذهبه إلى الآخر يصوغه ليبيعه فكيف يستقيم أن يشترط عليه رد مثله.. وأقرب شيء في المعاملة هذه أنها مضاربة فاسدة، وحكمها أن ما ربح العامل فيها فهو لصاحب رأس المال، لأنه نماء ماله، ولا ضمان عليه في خسارته إلا في حالة التعدي والتفريط. فالمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون كما في الصحيحة، وله على صاحب رأس المال أجرة المثل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة