عنوان الفتوى : مشروعية السمسرة إذا انضبطت بضوابطها الشرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك متجرا أبيع فيه الخشب وأريد أن أتوسط لشركات بيع الأجور مع الزبناء بحيث لا أشتري الأجور ولكن أكتفي باستقبال الطلبات وأوجهها لشركات بيع الأجور ؛ ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة . جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا المراد من قولك شركات بيع الأجور، وعلى العموم لا حرج في عمل السمسرة أو الوساطة إذا انضبط بالضوابط الشرعية، و السمسرة من قبيل الجعالة وهي جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من بعد عن الجهالة والغرر في الأجرة، وبعد عن التوسط في بيع أو شراء محرم، أو الدخول في معاملات محرمة كالربا والقمار .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 5391، 6190، 12546، 71284، 75576.

والله أعلم.