عنوان الفتوى : الذي يملك شيئا من المال هل يُعطى من الزكاة
سؤالي عن جواز الزكاة لخالتي التي يمكن وصف حالتها كما يلي: - هي أرملة ولها ولدان. - الولدان هم ولد وبنت وكلاهما لم يبلغا. - الولد لديه نقص في قدراته العقلية ويحتاج إلى مدارس خاصة للتعليم. - ليس لها معيل غير ما تأخذه من معونة صغيرة من مؤسسة خيرية تقدر بخمسين دينار شهريا وبعض المواد الغذائية شهريا. - هي تعيش في الأردن وهناك غلاء كبير جدا. - لخالتي رصيد في البنك يقدر بأحد عشر ألف دينار أردني كانت قد جمعته من الزكوات من قبل. - تعيش بالإيجار في بيت صغير هي وأولادها. - هي لا تعمل فهل تجوز الصدقة عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المبلغ الذي تملكه خالتك مع ما تأخذه من المؤسسة الخيرية يكفيها وأولادها لمدة سنة فإنها لا تعطى من الزكاة، لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فإذا كانت تملك ما يكفيها سنة لم تحتج خلال السنة فلا تعطى من الزكاة، ما دامت غير محتاجة. وكلٌ من الفقير والمسكين يعطى كفايته لسنة لا لمدة عمره، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للشافعية، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة.. انتهى. فمن ملك ما يكفيه سنة فهو غني في باب الزكاة. كما قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: في باب إعطاء الزكاة الغني مَن عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة.. انتهى.
وعلى هذا القول لا يصح أن تعطي الزكاة لخالتك إذا كانت تملك ما يكفيها وأسرتها لمدة سنة، فإن كان ما عندها لا يكفيها فلك أن تدفع الزكاة لها، وهي أولى بزكاتك من الأجنبي عنك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة.. رواه أحمد والترمذي.
والله أعلم.