عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف الإمام الذي يسرع في القراءة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الصلاة خلف إمام لا يسطيع في أغلب الأحيان قرءاة الفاتحة من شدة السرعة وعندما نصحناه قال إنني أحب عدم الإطالة ويقوم بأعمال غريبة مثل القراءة من المصحف في صلاة الظهر ويصلي السنة بعد صلاة العصر وعندما أنكرنا عليه ذلك قال أقوم بهذا لوجه الله .. مع العلم أنه مديرنا في العمل ومتسلط بشكل كبير والكل يتحاشى شره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم صلاة المأموم خلف الإمام الذي يسرع في القراءة بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة فنحيل السائل إليها وهي برقم: 46247، وكذا الفتوى برقم: 31636، والفتوى رقم: 78989، وقراءة الإمام من المصحف لا تبطل بها الصلاة على الصحيح من كلام أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 1781، وانظر الفتوى رقم: 45822، عن الركعتين بعد العصر وكذا الفتوى رقم: 59812.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة