عنوان الفتوى : من فسد صومه بالإنزال ثم جامع زوجته
رجل داعب زوجته في نهار رمضان دون إيلاج وحدث إنزال لكل منهما دون قصد وبحكم أنهما أفطرا بحدوث الإنزال قاما بالجماع، فما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وقد اختلف العلماء فيمن أفطر عمداً في رمضان بغير جماع، هل عليه مع القضاء كفارة أم لا؟. فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه.
وبناء على ذلك فيجب على السائل وزوجته قضاء ذلك اليوم والتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وأما كفارة الجماع فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصحيح أنها تجب عليه، وراجع الفتوى رقم: 78236، ومنهم من ذهب إلى أنها لا تجب عليهما ما داما لم يفسدا الصوم بالجماع لا سيما أنهما لم يحتالا على إسقاطها بالفطر قبل الجماع.
والله أعلم.